الإمام أحمد المرتضى

300

شرح الأزهار

المستعمل للصغير ( أبا ) له فإنها تلزمه الأجرة إذا استعمله زائدا على المعتاد ( 1 ) ذكره في الياقوتة عن أبي مضر ولم يفصل وقال في التخريجات ان استعمله في خدمة البيت لم تلزمه الأجرة ويلزمه في غير ذلك ( ويقع عنها ( 2 ) إنفاق الولي فقط بنيتها ) فمن استخدم الصغير وأنفقه بنية أجرته صح ذلك إن كان وليا له ( 3 ) قال ( عليلم ) ولو كان أبا وتبقى نفقته دينا في ذمته ( 4 ) فإن لم يكن وليا أو كان وليا لكنه أنفقه لا بنيتها لم تسقط قال ( م ) بالله ( ولو لم تقارن ( 5 ) ) النية الاتفاق صح ذلك وأجزى ( إن تقدمت ) عليه قال مولانا ( عليلم ) وأما عند الهدوية فمحتمل ( 6 ) ( و ) كذلك تلزم الأجرة ( مستعمل ) الشخص ( الكبير ) إذا كان ( مكرها ( 7 ) على عمل له أو لغيره ( والعبد كالصغير ) في أنه إذا استعمله غير مالكه في المعتاد برضاه ( 8 ) لم تلزم أجرة وإن استعمله في غير المعتاد لزمت وأما ضمان رقبة العبد فقد أوضحه ( عليلم ) بقوله ( ويضمن ) العبد ( 9 ) ( المكره ) على العمل بغير إذن مولاه ( مطلقا ) أي سواء كان العبد محجورا أم مأذونا